713

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

ومن دبر عبده فليس له بيعه؛ لقول الله: {أوفوا بالعقود}، وقال: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}، وقال: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}، وقال: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا}، وقال: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا}، فهذا يدل على أنه لا يجوز بيع المدبر وعليه الوفاء.

وأيضا: فإن المدبر مدته مجهولة لا يعلم متى يموت من دبره، ولا ما يتوصل المشتري من الخدمة؛ لأن الرقبة لا يجوز بيعها، وقد جعل فيها لله حقا أوجبه على نفسه في التدبير بعتقه بعد موته.

فإن باعه لمن يعتقه في الوقت أو باعه لنفسه؛ فأرجو أنه يجوز ذلك، ولكن لم يف لله بما عاهد. فانظر في ذلك وسل عنه؛ لأني قلت في ذلك: قد حصل له الحرية.

ومن دبر نصيبا له في عبد ضمن لشركائه قيمة حصصهم ما بين قيمته عبدا ومدبرا، كان الشركاء أيتامى أو بالغين وينادى عليه، فما نقص التدبير من قيمته كان على من دبره.

ومن أقر بتدبير جاريته بعدما باعها وصارت في ملك غيره؛ فإنه لا يثبت إقراره على المشتري، وعليه هو خلاص ذلك في ماله، وقد لزمته. فإن أدرك فهو أولى بالتدبير، وإن حضره الموت أوصى في ماله.

पृष्ठ 333