जामिक
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن مات وأوصى للفقراء أو أيمانه بوصية؛ فرقت في بلده. وقد قيل: إن فرقت في غير بلده أجزت عنه.
وإذا قال: قد أوصيت وصية لفلان بكذا وكذا، ولفلان بكذا، ولفلان فلان؛ فكل ذلك وصية.
وإذا قال: علي لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان؛ فكل ذلك دين عليه ينفذ عنه على نسق الوصية، والكلام متصل بعضه ببعض فذلك ثابت، ولو قطعه بنسم وأشهد به، ما لم يقطع ذلك بسكوت أو كلام في غير ذلك، فإذا قطع ذلك بكلام أو سكوت فالأول ثابت والثاني لا يثبت.
ومن أوصى لأولاد فلان بوصية، وامرأة الموصى لأولاده حامل فإن ولدت لستة أشهر أو أقل دخل معهم. وإن ولدت لأكثر لم يدخل معهم في الوصية.
وإن أوصى لأولاد رجل قد مات وزوجته حامل، فإن وضعت لأقل من سنتين مذ يوم مات أبوه فهو يدخل معهم؛ لأن النسب يثبت في السنتين.
ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمي دخل معهم. وكذلك لو أوصى الذمي لأقاربه وفيهم مسلم دخل معهم في الوصية؛ لأن الوصية لغير وارث، وهي تجب بالرحم وليس بميراث.
وإن قال في وصيته: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي، وهم ثلاثة فوجدوا خمسة؛ فالوصية /510/ لهم كلهم. وإن قال: هم خمسة فوجدوا ثلاثة، أعطي الثلاثة ثلاثة أخماس الوصية، ويرجع الباقي إلى الورثة.
وإن قال: قد أوصيت لبني أخي وهم بمكة فوجدوا بالشام أو لم يوجدوا بمكة فالوصية لهم.
وإذا أوصى لبني أخيه وكانوا ذكورا وإناثا؛ فالوصية لهم كلهم. وإذا كانوا إناثا ولم يكن معهم ذكر، فالوصية راجعة إلى الورثة.
ومن أوصى لبني أخيه بوصية وله أخوان ولم يسم لأي بني أخيه ، فإن الوصية لبني أخويه، كان أوصى بثلث أو أقل، على كل واحد يمين إذا طلب ذلك.
ومن أوصى بثلث ماله لبني فلان ولفلان؛ كان لفلان النصف ولبني فلان النصف؛ لأن هاهنا اسم مفرد.
पृष्ठ 311