जामिक
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإن كان نيته على ما أحرم أصحابه؛ فاختلفوا ولم تكن له نية. فإن كان في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وفي غير أشهر الحج معتمر.
والقارن إذا أصاب الصيد فإنما عليه جزاء واحد.
ومن قتل صيدا خطأ ثم قتل آخر عمدا فعليه لكل صيد جزاء {مثل ما قتل من النعم}، إلا ما قتل في الحل خطأ ففيه الاختلاف.
ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح مسك فلا شيء عليه. وإن كان أراد أن يعلق ثيابه ريح المسك فعليه دم. وقد قيل: لا شيء عليه. وأما إن أحرم فيها فعليه دم.
ومن دخل مكة مرة بعد مرة بغير إحرام من خلف الحدود فعليه لكل مرة دم. وقد قيل: دم واحد إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم.
ومن دخل مكة بغير إحرام رجع فأحرم من قبل دخول السنة ولا دم عليه. وإن تحولت السنة وجب عليه لدخولها في الحائلة دم.
ومن خضب رأسه فذلك من الزينة وعليه دم.
ومن أحرم بالعمرة ولم يلب فعليه دم لحجه ودم لعمرته، وسل عن ذلك.
وفي رجل لازم امرأته وهما عريانان ورأى مذيا ولم ينزل الماء أنه يكره لهما ولا شيء عليهما. وقال بعض: عليه دم. واختلفوا في القبلة؛ ولم يجزها قوم وأوجبوا فيها دما، ولم يجز ذلك آخرون.
98- باب:
مسألة: في العمرة
والمكي ليس عليه متعة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. ومن أقام بمكة سنة فهو عند بعض من أهل مكة. وإن خرج في حاجة فأحرم ||معتمرا في أشهر الحج أن عليه المتعة إذا كان مسافرا. وإن خرج إلى مكة يريد العمرة لا غير فأحرم|| بعمرة في أشهر الحج وقد كان داخلا بعمرة في غير أشهر الحج فعلى هذا المتعة.
ومن دخل مكة بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أحرم بعمرة في أشهر الحج من مسجد عائشة فليست تلك عمرة، وقد لزمه الإحرام فيطوف ويسعى ويحل.
पृष्ठ 258