606

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

ومن مس فرج /446/ امرأة أو نظر إليه وهو محرم ولم ينزل؛ فقد أساء ولا كفارة عليه. ومن خاف على نفسه البرد غطى رأسه وعليه دم.

ومن لبس سراويلا أو قميصا أو خفا، أو عقد على نفسه خيطا وهو محرم فعليه دم، لكل فعل من ذلك دم. والمرأة إذا لبست القز والحرير والحلي فعليها دم.

ومن قلد لم يلزمه الإحرام حتى يحرم هو. وإذا لبس المحرم القميص شقه وأخرجه من أسفل. وقد وجدت في بعض الآثار: أن النبي ^ فعل ذلك حتى سعى، والله أعلم بذلك.

- باب:

مسألة: في الطواف والعمرة

- وسأل عن الطواف بالبيت، أهو واجب؟

قيل له: نعم. قال الله |تعالى|: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فإذا كانت العمرة في غير أشهر الحج فهي تامة، وإذا كانت في أشهر الحج فهي متعة.

فمن أفرد بعمرة وخاف أن تفوته عرفة فإنه يهل بالحج ويقضي حجة، ثم يطوف من بعد طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجته وعمرته، كذلك بلغنا أن النبي ^ قال لعائشة حين نفست: «إن طوافا واحدا يجزئك لحجتك وعمرتك»، وكذلك الحائض إذا طهرت على ما أمر النبي ^ عائشة. وقد قيل: طوافين وسعيين.

ومن جاء من خلف عرفة من الحل وخاف أن يفوته الموقف فإنه يحرم من حيث جاء، فإذا أدرك الموقف فقد أدرك ولا يدخل إلا بالإحرام، وليس له متعة. وأهل مكة ومن أقام معهم مثلهم وليس عليهم متعة.

पृष्ठ 226