498

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وقال الله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} الآية، فالآية تدل على فرض الصلاة والزكاة. ألا ترى أنهم دانوا وقبلوا الشرائع فقد آمنوا وخلى سبيلهم، وهذا ما روي أن رسول الله ^ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».

ألا ترى أن أبا بكر حين منع الزكاة قال: "لا أفرق بين الصلاة والزكاة"، وقال: "لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه".

وقد روي عن النبي ^ قال: «ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فتحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» يدل على هذا المعنى.

وعن النبي ^ قال: «الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع /365/ فيطوق في عنقه يوم القيامة، ويقول: أنا كنزك الذي بخلت به».

فجميع الذي ذكرنا يدل على وجوب الزكاة، وتأكيد حكمها في صنوف الأموال كلها.

وقد سمى الله أهل الصدقات وهم الفقراء و المساكين، وكلهم فقراء.

و{المساكين}: الذي ينبت لحمه على الفقر، وهم أشد حاجة.

{والعاملين عليها}: وهم جباتها.

{والمؤلفة قلوبهم}: وهم قوم من قادة العرب دخلوا في الإسلام كرها، فأمر الله أن يعطوا ليتألفوا ويكونوا دعاة إلى الإسلام.

{وفي الرقاب}: وهم المكاتبون في فكاك رقابهم.

{والغارمين}: الذين يصيبهم غرم في مالهم من غير فساد.

{وفي سبيل الله}: في الجهاد في سبيل الله.

{وابن السبيل}: وهم المسافرون.

{فريضة من الله} فرض الله على أهل الصدقات.

पृष्ठ 118