जामिक
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وأما الزوجة: تصلي صلاة السفر حتى يأمرها بالمقام معه، وأولاده الصغار تبع له، وإن أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم قصروا حتى خرجوا.
والبادي الذي يكون في البلد إذا سار صلى صلاة السفر، وإذا ضرب عموده أتم الصلاة، إلا أن يكون له بيت أو مقيل وهو سائر. ويصلي صلاة السفر مذ يخرج من بلده قدر ما لا يسمع الأصوات.
والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة ونوى المقام أتم الصلاة ولو لم يكن بلده ذلك، فإن سافر فعليه صلاة السفر.
ومن وصل إليه من الشراة والمدافعة ممن يلزمهم طاعته فلا يخرجون إلا برأيه؛ فإنهم يتمون الصلاة، وإن لم يعزموا على المقام قصروا الصلاة.
والوالي يتم الصلاة في موضع ولايته، وإذا سافر صلى صلاة السفر وأصحابه تبع له في الصلاة .
مسألة: [الصلاة في السفينة]
- وسأل عن الصلاة في السفينة؟
قيل له: الصلاة في السفينة كمثل الصلاة على الأرض إلا أن السفينة هي على الماء. وقد اختلفوا في الصلاة فيها، فأما القيام والقعود والسجود والركوع فمختلف فيه.
والإنسان يصلي كما أمكن له، ولا يسقط فرق القيام منه إلا بالعجز عنه، والسجود /346/ مثل القيام.
والمسافر في البحر يصلي صلاة السفر إذا ركب السفينة وخرج من عمران بلده، فهو سافر ولو أقام ما أقام في المكلا. والجمع جائز له في السفر في ذلك.
واختلافهم فيما يسجد عليه: قال قوم: لا يسجد على ما يرفع ويوضع، ولا يسجد على المتاع، ويسجد على ما هو موثوق بالمسامير في السفينة، وما هو ثابت فيها.
وقال قوم: لا بأس أن يسجد على كل ما أنبتت الأرض، ومما هو موثوق وغير موثوق.
وقال قوم: يجعل حصيرا مصلى ويصلي ويسجد عليه.
وقال قوم: يصلي بالإيماء في البحر والوحل و الماء، ولا يقوم في السفينة إذا كانت واقفة، وإلا فهو يصلي قاعدا بالإيماء.
पृष्ठ 94