448

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

ومن جاء يصف مع الإمام فلا يتأخر الإمام.

وإن كان رجل عن يمين الإمام يصلي، وجاء رجل آخر فيصف خلف الإمام ويوجه، ويجر إليه الذي على يمين الإمام فيصليان خلف الإمام.

ومن صلى مع الإمام في ظلام أو غيره، فإذا هو ||قد|| صلى حذاء الإمام فبعض: أفسد صلاته، ولم ير ذلك آخرون حتى يتقدم هو الإمام، فلا تجوز صلاة من تقدم الإمام في بر ولا بحر، وإن صلى رجل عن يسار الإمام فصلاته فاسدة.

وإن جاء إلى الإمام ورجل يصلي معه على يمينه، وصف على يمين المأموم أو خلفهما فإن صلاته فاسدة؛ لأنه قد خالف السنة، واختلفوا فيه إذا كان جاهلا.

وإن صلى رجل عن يمين الإمام وجاء قوم فصلوا خلفهم، فقد قيل: إن صلاتهم جميعا تامة، إن كان الرجل الذي صف عن يمين الإمام جاهلا، وإن تعمد فسد على قول صلاته.

والداخل في صلاة إمام برجل لا يجر إليه المأموم إلا حتى يوجه ثم يجره إليه، ثم يحرم وقد صار معه، فليصليا خلف الإمام.

وإن كان الإمام يصلي برجل في موضع ضيق فأحب أن يكون سجود الذي خلف الإمام حذاء منكبي الإمام، وإن سبقه بمنكبه ورأسه فلا نقض عليهما. وفيها قول آخر: إن الذي يصلي حذاء الإمام أن يسجد مقاصدا له، ولا نقض عليه.

وأما تأويل من قال: إن معاذا «صلى مع رسول الله ^ العشاء»، ثم رجع إلى قومه فصلاها بهم فقد عارض ذلك إن صح «نهي النبي ^ أن يصلي صلاة في يوم جماعة مرتين»، فهذا فيجب أن يكون هذا نسخ ذلك.

ولا تجوز الصلاة بقراءة الفارسية؛ لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا مبينا.

وقد قيل: لا تصلي المرأة خلف الرجل وحدها، إذا كانت أجنبية، لقول النبي ^: «لا يخلو أحدكم مع امرأة ليست منه بمحرم إلا والشيطان ثالثهما أو أحدهما». /325/وقد روي أن أم سليم صلت خلف النبي ^ وحدها.

पृष्ठ 68