आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد اختلفوا في الصفرة والكدرة تتقدم الحيض، أو تجيء من غير أن يجيء دم؛ فقال قوم: إنه حيض. ومنع آخرون.
وقد روي عن بعض أزاوج النبي ^ أنها قالت: "لم نكن نعد الصفرة والكدرة من الحيض"، أي: لم نكن نعد ذلك حيضا، والله أعلم.
وقد روي في الحديث عن عائشة: أن امرأة سألت رسول الله ^ فقالت: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟!"، فقال لها: «لا، ذلك دم عرق، ولكن دعي الصلاة مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». وهذا الحديث حجة.
وقد اختلف الفقهاء لاختلاف الأخبار في ذلك، والذي قال من أصحابنا من هذا القول: إنها تدع الصلاة بقدر أيام أقرائها.
واختلفوا في ذلك أيضا:
قال قوم: تترك أيام أقرائها الصلاة، ثم تغتسل وتصلي عشرا إذا مد بها الدم.
وقال آخرون: تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها مثل أيامها.
وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما.
ومنهم من قال: تترك الصلاة خمسة عشر يوما، وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما.
ومنهم من قال: تغتسل وتصلي عشرين يوما، وتترك الصلاة عشرا؛ لأن معهم أن في كل شهر حيضة.
ومنهم من قال: تغتسل وتصلي إلى أن يفرج الله ما بها.
पृष्ठ 13