आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب أو يابس، إذا لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما من الوضوء والشراب.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال لعائشة: «ناوليني الخمرة» (يعني: حصير المصلي)، فقالت: إني حائض، فقال: «ليست الحيضة في كفك»، وكان يناوم الحائض من غير جماع، ورخص ما فوق الإزار يقول: «غير الفرج».
ومن غسل ميتا وكان متوضئا أعاد طهره لحال مسه إياه ذلك /267/ على قول من رأى أن مس الميت ينقض الوضوء.
ومن قعد في ماء وتوضأ فيه ولم يره أحد فلا بأس، وبعض: شدد في ذلك.
وقد روي عن النبي ^ «أنه نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط».
ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه بيده ويردها إلى الماء. ولا بأس بما طار به من غسل يده إذا كان قد نقى الأذى قبل أن يغسل.
ولا بأس فيما وقع في إنائه من الماء الذي قد غسل به وتوضأ منه، وهذا ما لا يختلف فيه إلا ما قيل به من الماء المستعمل المنفرد: لا يجوز أن يتوضأ منه مرة أخرى. فأما إن وقع في ماء آخر لم يفسده ولم يغيره من أحكام طهارته، وبالله نستعين، وبه التوفيق للحق والصواب.
36- باب
مسألة: في التيمم والغسل والوضوء
- وسأل عن التيمم بالتراب أهو فرض؟
पृष्ठ 373