252

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

क्षेत्रों
ओमान
साम्राज्य
अरब प्रायद्वीप

[مسألة: في القصاص] وقد أوجب الله القصاص بين المقرين، /182/ فقال: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}.

والقصاص بين أهل الإسلام في النفوس والجراح فيما أدرك ذلك منه القصاص إلا الزوجين، فقيل: لا قصاص بينهما إلا في النفوس، فبينهما القصاص.

ولا يقتل الوالد بولده، وفي ذلك الدية.

ولا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة؛ لأنه «لا يقتل مسلم بمشرك»، وفي ذلك الدية إذا كانوا سلما، ولا قصاص في الخطأ، وفي ذلك الدية على العاقلة.

ولا يقتل حر بعبد، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون بصحيح، وفي كل هذه الدية.

وقد حرم الله دماء المسلمين، وقال: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا}؛ معناه: أن يبتلى بقتله خطأ، {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى [أهله]}: أهل المقتول، {إلا أن يصدقوا}، يقول: إلا أن يتصدق عليه بالدية، وعليه تحرير رقبة مؤمنة قد صلت الخمس وأقرت بالإسلام؛ فأما العتق ففي ماله، وأما الدية فعلى عاقلة الجاني.

{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها} فحرم قتل المؤمن عمدا، وأوجب على قاتله العقوبة والعذاب، ولم يرخص الله في شيء من الدماء والأموال إلا ما وقع العبد فيه بخطإ من غير عمد، فذلك لا إثم فيه، وفيه الضمان والدية في الجروح والنفس، ومن تعدى في دماء المسلمين على غير ما قد شرحنا فهو مخطئ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فله جهنم كما قال الله.

15- باب: مسألة: في أهل العهد

وسأل فقال: من قتل أحدا من أهل العهد، هل عليه كفارة؟ أو قتل عبدا هل عليه كفارة؟ أو قتل ذميا؟

पृष्ठ 252