1080

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
क्षेत्रों
ओमान
•

وإن دخل الحربي بأمان دار المسلمين، فقتله مسلم أو غصبه ثم لحق بدار الشرك ثم أسلم: قال من قال: إن قتله عمدا فعليه القود، وعليه أن يرد عليه ماله، وليس للإمام أن يؤمنه على ما أصاب.

وكذلك فعل رسول الله ^ في مقيس بن صبابة في قتله الأنصاري. وكذلك في الرجل الذي قتل الأنصاري أو القرشي ولحق بمكة مشركا، فأمر النبي ^ بقتلهما، ولم يؤمنهما /808/ وقتلهما كليهما على الشرك.

وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه؛ فهو على قول أصحابنا: حر، إن خرج من دار الشرك إلى دار المسلمين. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك فأسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه.

فإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بعض قال: يترك في بلاد المسلمين لا يرد إليه، فإن طلب سيده أمر ببيعه، وإن أسلم فهو أولى به، وهذا خلاف للأول. والسنة جاءت أن «من خرج إلينا فهو حر». وقال النبي ^ لأهل الطائف: «أولئك عتقاء الله».

وإذا أسلم الذمي ودخل إلى دار الإسلام، فترك في دار الشرك ماله وزوجته وولده ثم ظهر عليهم المسلمون؛ فما كان له من مال فهو له، وولده الصغار تبع له، وأما أولاده الكبار وزوجته فإن لم يسلموا فهم فيء للمسلمين.

وأهل الحرب: كل بلدان الشرك الذين هم ليس في طاعة أهل الإسلام، نحو بلاد الهند والزنج ونحوهما.

فأما دخولهم إلى المسلمين ودخول المسلمين إليهم؛ فبجواز ولا محاربة فيمن أجازه المسلمون فدخل بلادهم وصار آمنا عندهم. وكذلك من أجازه المسلمون منهم، ومن أهل السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك صلح ويكتفى بأمانه.

पृष्ठ 162