وأما ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وشرط جابر ظهره من مكة إلى المدينة. فأجاز صلى الله عليه وسلم البيع والشرط". (¬1) وروي عنه: "أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز صلى الله عليه وسلم (¬2) البيع وأبطل الشرط" وقال: "الولاء لمن أعتق" (¬3) . وروي: "أن تميما الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط". (¬4) واختلفت الرواية (¬5) في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواه: أنه اشترط سكنى سنة وقال (¬6) بعض (¬7) اشترط سكنه أيام حياته. فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخا وبعضها منسوخا، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم.
والذي عندي والله أعلم أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز؛ لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه، وهو الولاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب لقوله: "لحمة الولاء كلحمة النسب". (¬8) والنسب لا يجوز تملكه لهذا الخبر، فلذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم .
¬__________
(¬1) أخرجه الخمسة.
(¬2) في (ب) و (ج) النبي (ص).
(¬3) ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس.
(¬4) ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس.
(¬5) في (ب) واختلف الرواه.
(¬6) وقد قال.
(¬7) بعضهم.
पृष्ठ 5