जामिक
جامع ابن بركة ج1
ومما يقع في الماء فيموت فيه مما ليس به دم سائل كالعقرب والذباب (¬1) والنحل ونحو ذلك، فليس بمفسد للماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه" (¬2) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أنس أنه قال في ذلك "فامقلوه ثم أخرجوه ثم أمقلوه" فإن كان الخبر صحيحا فمعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أنه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا (¬3) ، كدود الخل والبعوض والدبي وما أشبه هذا، وأما الضفدع ونحوه كالسنجاب الذي يعيش في الماء ويموت فيه ولا يفسد هذا الماء بموته فيه كالسمك الذي في البحر موته فيه ذكاته كذكاة صيد البر الذبح، ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: "الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬4) ، يعني أنها لا تفسد الماء، وإنما يفسده لو مات فيه ما لا يعيش فيه والله أعلم .
ولو أن معناه ما ذكرناه لم يكن الذكر (¬5) مقرونا بحكم الماء معناه،والسؤال لم يقع عنها وروي عن ابن عباس في برمة لحم وقع فيها طائر فمات أنه قال: "يؤكل اللحم ويراق المرق" (¬6) ، والذي عندي أن الخبر لم ينزل مفسرا، والواجب أن يعتبر، فإن كان الطائر مات فيها وقد سكنت أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق، وإن كان مات في حال غليان البرمة لم يؤكل اللحم ولا المرق، لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ) الذبي .
(¬2) من (ب) و (ج) .
(¬3) رواه البخاري .
(¬4) رواه الخمسة .
(¬5) في (ج) لذكره .
(¬6) رواه البيهقي وابن ماجه .
पृष्ठ 288