214

فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص المرأة بذلك فلم أدخلتم الرجال مع النساء إن صح وسلم لكم خصومكم مع طعن من طعن في الخبر من المتفقهة (¬1) ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن فضل المرأة والنساء يدخلن (¬2) مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء؛ وإن (¬3) المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، فإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه؟ قيل له: إن الرجال والنساء يدخل (¬4) بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر والنهي، وقد ثبتت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أعتق شقصا (¬5) له في عبد قوم عليه) وكانت الأمة في معناه بإجماع، وإن كان (¬6) الذكر في العبد دون الأمة؛ كذلك ماروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها) (¬7) ، فكان الرجال مع النساء، ويدل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } (¬8) . وكان المحصنون في معناهم، ويجب على قاذف المحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم، وإن كان الذكر خص به المحصنات دون المحصنين. وكذلك قال الله جل ذكره: { ?فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } (¬9) ، لكان العبد في حكم الأمة باتفاق، وإن الذكر خص به الأمة دون العبد. وأما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان يرى الماء المستعمل (¬10) نجسا، وهذا من عجائبه كما قيل في الخبر: حدث عن (¬11) بني إسرائيل ولا حرج.

باب في الاغتسال من الجنابة

¬__________

(¬1) في (أ) القهقهة.

(¬2) في (أ) لايدخلن.

(¬3) في (أ) وإنما.

(¬4) في (أ) يدخلن.

(¬5) في (أ ) و (ج) سقصا.

(¬6) من (ج).

(¬7) رواه الدارقطني وابن ماجه.

(¬8) النور: 4.

(¬9) النساء: 25.

(¬10) في (أ ) المغتسل.

(¬11) من (ج) و (ب).

पृष्ठ 214