وأما من وجد ركازا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعربف، وهو دفن في الجاهلية. وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولا، وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال؛ لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز والله أعلم.
وإن وجد الصبي اللقطة أخذها الإمام من يده ودفعها إلى ثقة يعرفها، فإن لم يجد لها طالبا فهي للصبي إن كان فقيرا فكان أحق بها من غيره من الفقراء، وإن (¬1) ظهر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم قد التقط لقطة، فعندي أنه يأخذها من يده ويجعلها في يد نفسه من الناس ليعرفها، فإذا مرت المدة ولم يعرف لها ربا، ردها إليه إن كان فقيرا، وإن كان غنيا تصدق بها على الفقراء. واتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها أمارة أن عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربها سنة كاملة.
¬__________
(¬1) في (ج) وإذا.
पृष्ठ 147