وإذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيم مسلما فقال له: إن لم تصوبني أو تقر بأن ديني صواب قتلتك، وكان من عادته أن يقتل على مثل ذلك، أو يقتل من رد عليه أمره، وغلب على ظنه إنه إن لم يفعل له ذلك قتله، فإن له أن يظهر له ما أراد منه بلسانه ويكره ذلك بقلبه، وكذلك إن خاف منه أن يضربه الضرب الشدد الذي يؤدي إلى تلف نفسه، وإن خاف الحبس دون القتل، والضرب وأمن به العطش والجوع اللذان يؤديان إلى التلف، فليس له أن يقول ذلك ولا يصوبه ولا يزكيه في فعله، فإن قال قائل: فإن خاف أن يأخذ (¬1) ماله، أوكان من عادة الكافر ذلك أو الجبار، هل له أن يقول ذلك ليخلص ماله عنده (¬2) ويسلم به؟ قيل له: إن كان ما يأخذه من ماله يؤديه إلى هلاكه وهلاك عياله فله أن يقول، وإن كان ما يأخذون (¬3) منه مالا يضره كثير الضرر وله ما بقيته ويقيت عياله أو يرجع إلى كفاية وسلامة، فليس له أن يصوب الكفر لأجل المال.
¬__________
(¬1) في (أ) و (ج) يؤخذ.
(¬2) في (ج) منه.
(¬3) في (ج) يأخذوا.
पृष्ठ 124