308

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

والفرق بينهما: أن ستر العورة ليس هو من الواجبات المختصة بالصلاة في شرائطها، لأن سترها فرض قبلها وبعدها وفي الخلاء والملأ، وأما الطهارة فإنها من الشرائط المختصة بالصلاة فهي كسائر الشرائط المختصة. وفرق آخر: وهو أن العريان في بعض المواضع يصلي وتصح صلاته ولا يلزمن قضاؤها، والمحدث لا يتصور منه أن يصلي صلاة مجزئة لا يلزمه قضاؤها. هذا الفرق على قوله القديم، فأما قوله الجديد فهما/ سواء ولا يشترط إدراك زمان الطهارة كما لا يشترط زمان ستر العورة والله أعلم. (٤٣ - ب)

1 / 309