299

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

الولد لم يثبت لها حكم النفاس. وإذا ولدت ولدًا ثم ولدًا من حمل واحد فالمذهب الصحيح أن الدم بين الولدين دم نفاس. والفرق بينهما: أن الدم الأول لم يتقدمه ولادة، والدم الثاني وإن كان بعده ولادة فقبله ولادة، ومن أصحابنا من حسب ابتداء النفاس من الولد الثاني التي فرغت الرحم منه، ومن حسب ابتداءه من الولد الأول حسب انتهاءه من الولد الأول أيضًا، وربما حسب هذا القائل انتهاءه من الولد الثاني. فإن حُسب ابتداؤه من الأول، فإن قال قائل: مدة النفاس لا تزيد على ستين

1 / 300