286

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

فحيضها أيام الأسود. ولو كان (حيضها) أيام الأسود عشرة كان حيضها خمسة عشر. والفرق بينهما: أن السواد إذا كان أحد عشر يومًا ومعها خمسة حمرة قانية لم نجد سبيلًا إلى أن (نجعلها حيضًا جميعًا) وهما ستة عشر يومًا، فلم نجد بدًا من ترجيح أحدهما على الثاني، والحمرة (وإن) كانت قانية فالسواد أقوى منها. وأما إذا (كان) السواد عشرة أيام والحمرة خمسة فالجمع بينهما ممكن، والحمرة القانية من الدماء القوية التي إذا أمكن الجمع (بينها) (في مسائل التمييز وجب الجمع بينهما). وعلى هذا الأصل: لو رأت المميزة خمسة في أول الشهر سوادًا، ثم خمسة صفرة، ثم ستة أيام دمًا أحمر، فحيضها الخمسة/ الأولى، لأن الستة بعضها قد جاوز الخمسة عشر.

1 / 287