259

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

فإن قال: قدمت (وهمي) على الحالتين فتذكرت أني كنت قبل هاتين الحالتين متطهرًا أمرناه الآن بأن يتطهر فإن صلى ولم يتطهر فالصلاة باطلة. وإن أخبر عن السابقة فقال: كنت محدثًا قبل هاتين الحالتين بيقين، جوزنا له أن يصلي، وحكمنا بأنه على الطهارة، والمستحب له التجديد. والفرق بين الحالتين: أنه متى ما قدم الوهم فتذكر أنه كان متطهرًا قبل هاتين الحالتين، فقد تيقنا أن الحدث المشكوك في زمانه (بعد) طهارته وشككنا في الطهارة الثانية (التي كانت قبل الحدث أو بعد الحدث)، ومتى تقينا (حدثه) وشككنا في طهارته بعد الحدث وجدت أم فقدت، فالأصل أنه (محدث) ممنوع من الصلاة إلى أن (يتيقن) الطهارة.

1 / 260