208

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

بخلاف الوضوء فإن المستحب تعجيل الصلاة (بالوضوء) في أول الوقت، واختار المزني ﵀ التسوية في فضل التعجيل. وذكر مشايخنا وجه الفرق بين الطهارتين فقالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة مع استدامة الحدث للضرورة الداعية إلى الاستدامة، فإن كان لا يرجو التمكن من رفع الحدث بتفويت فضيلة أول الوقت كان الأولى أن يقصد رفع الحدث، لأن بقاء/ (٢٧ - ب) الحدث يؤثر في المنع من الصلاة في غير هذه المنزلة، وإذا دخل وقت الصلاة فجميع الوقت سواء في جواز الفعل من غير منع وامتناع؛ فلهذا استحببنا تأخير التيمم رجاء وجود الماء. مسألة (١١٦): المسافر إذا أخر الصلاة طمعًا في وجود الماء وشارف؛ آخر الوقت لم يجز له إخراج الصلاة عن الوقت وعليه التيمم والصلاة.

1 / 209