192

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

وعلى هذا الأصل يجب أن يقال: من نسي صلاة العشاء فتذكرها في وقت الظهر قضاها وقضى الوتر قولًا واحدًا، وإنما القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها ونسي الوتر فتذكرها في وقت الظهر، والنكتة التي قلناها، هي الفاصلة وهي: أن العشاء إذا صارت مفعولة في وقت الظهر صارت، الوتر تبعًا لها لا للظهر، وإذا وقعت العشاء في وقتها وأفرد الوتر بالقضاء في وقت الظهر (شبيه)، بإتباع الظهر.

1 / 193