171

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

فإذا هو سراب بطل تيممه وإن لم يجد ماء. والفرق بينهما: أن للذي رأى الماء الممنوع (والذي) رأى السراب وإن (كانا) عادمين فهما (بيقين) (مفترقان) في وجوب القصد؛ لأن الذي رأى الماء والسبع معًا لم يلزمه قصده فبقي على أصل تيممه (وأما الذي لاح السراب له) وظنه ماء (فقد وجب عليه قصده للطلب) و(المتيمم) متى (ما) لزمه بعد الفرع فرض الطلب بطل تيممه. فوزانه من مسألة الغدير أن يرى الغدير ولا يرى السبع فلزمه قصد الغدير، فإذا قصده فاقترب منه فوجد عند (الغدير) سبعًا انصرف وتممه (باطل)، لأنه التزم فرض الطلب، ولهذا قال: الشافعي ﵁: إذا فرعا المتيمم من تيممه

1 / 172