165

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

مسألة (٨٨): إذا كان على الرجل صلاة ظهر فائتة فأخطأ في النية ونوى قضاء العصر ثم تذكر لم تجز صلاته وإن كانت (الصلاتان) في الركعات والهيئات على صفة واحدة. وإذ نسي المسافر الجنابة فتيمم للحدث الأصغر ثم تذكر أجزأ التيمم، وهي المسألة التي قال الربيع: (أخشى أن يغلط فيها على الشافعي ﵀ فيظن أن التيمم لا يجزئ). وذكر المزني علة في التيمم فقال: (لأنه لو كان ذاكرًا للجناية لم يكن عليه إلا التيمم)، وهذه العلة باطلة من حيث المعنى بالصلاتين، لأن الرجل لو كان ذاكرًا لصلاة الظهر لم يكن عليه أكثر مما فعل وهي الركعات الأربع. وعلة المسألة: أن الجنب إذا تيمم (فالواجب) عليه أن ينوي بتيممه ما ينوي الحدث وهو استباحة الصلاة، لأن التراب لا يرفع الحدث، فلا فرق بين الحدثين إذا كانا لا يرتفعان بالتراب، واتفاق النيتين يغني عن تعيين الحدث. وأما

1 / 166