142

जम्अ वा फर्क

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

अन्वेषक

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

प्रकाशक

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

(الوضوء) باللمس فينتقض بلمس العجوز، ولا ينتقض بلمس الصغيرة على (الصحيح من) المذهب. والفرق بيتهما: أن الصغيرة ليست في الحال محلًا للشهوة ولا محلًا (للوطء)، ولم يسبق لها حالة في هذين المعنيين. وأما العجوز فإنها في الحال (هي) محل للوطء وإن كان (بحيث) لا يشتهيها الناس غالبًا، ويستحيل أن تكون محلا (للوطء) ثم لا ينتقض الوضوء بلمسها، وقد تكون الشابة شوهاء قبيحة معيبة بأنواع العيوب والأمراض وذلك (مما لا يمنع) (من نقض) الوضوء بلمسها والله أعلم بالصواب. مسألة (٧١): إذا نام الرجل في الصلاة راكعًا وساجدًا فقد قال الشافعي- ﵁ في الجديد: (إنه تبطل طهارته)، وقال في القديم: (إنه لا

1 / 143