35

- وفي رواية لهما: فأعطاني البعير ورد ثمنه علي. [خ 2967] - وفي رواية: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.

[خر 2718] قال البخاري : الاشتراط اكثر وأصح عندي.

[خر 2718] 108 - جمل ثفال : أي بطيء في سيره.

============================================================

109- (خ م) عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعين في كتابها .

ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقلت لها: ارجعي إلى أهلك. فإن أحثوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة اه لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك قلتفعل. ويكون لنا وولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله . فقال لها رسول الله : (ابتاعي فأعتقي. فإما الولاء لمن أعتق) ثم قام رسول الله فقال : (ما بال أناس وار يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق) .

[خ 2563، م 1504] اباب: التهي عن بيع الملامسة والمتابذة] 110- (خ م) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن و لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمتابدة في الييع .

ووالملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبا، ويكون ذلك بيعهما عن غير تظر ولا تراض.

و واللبستين: اشتمال الصياء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحدجهه عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه اه [خ 5820، م 1512] وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .

अज्ञात पृष्ठ