324

जमाल क़ुर्रा

جمال القراء وكمال الإقراء

संपादक

د. مروان العطيَّة - د. محسن خرابة

प्रकाशक

دار المأمون للتراث-دمشق

संस्करण

الأولى ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

وقال ابن عباس ﵀ وغيره: هي واجبة للتي لم يفرض
لها إذا طلقت قبل الدخول على الموسر خادم، ويمتع المتوسط بالورِق.
ودون المتوسط بالكسوة والنفقة، وكذلك قال قتادة.
وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة
ولا ناسخة.
ومن ذلك قوله ﷿: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
قال قوم: هي منسوخة بقوله ﷿: (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)، والجمهور على أنها محكمة.
قال ابن عباس ﵀: نزلت في أهل الكتاب لا يُكْرَهون إذا
أدوا الجزية..
ومن ذلك قوله ﷿: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .
قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه
من الديون، وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ
لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله ﷿.
ولو كان ذا ناسخًا لكان القرآن كله ناسخًا؛ لأنه نزل في تغيير ما كانوا عكيه، وإبطاله.

1 / 361