319

जमाल क़ुर्रा

جمال القراء وكمال الإقراء

संपादक

د. مروان العطيَّة - د. محسن خرابة

प्रकाशक

دار المأمون للتراث-دمشق

संस्करण

الأولى ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

الرضيع ينفق من مال الصبى عليه مثل ما كان ينفق أبوه.
وقيل: الإشارة في قوله ﷿: (مثل ذلك) إلى ترك المضاررة.
وقيل: الوارث: الصبي؛ لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله.
أي أن نفقة الرضاعة على الصبى في ماله، قال ذلك الضحاك، واختاره الطبري، وقال مكي: وهو قول حسن، وما أراه كما قال.
وعن مالك، ﵀ أن الآية منسوخة قال: ولا يجب على
الرجل نفقة أخ، ولا ذي قرابة، وليست الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك.
﵀، لها ناسخًا.
ومن ذلك قوله ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
قالوا: نسخ منها الحوامل بقوله ﷿: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل؛ يدل على
ذلك قوله ﷿: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
أي في ابتغاء الأزواج، والحامل ليس لها ذلك.
ومن ذلك قوله ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)
قال جماعة: هي منسوخة بالتي تقدمت، وهو قوله ﷿: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
قالوا: نسخت هذه الحول، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول.
وقال الربيع: كانت المرأة إذا توفي عنها

1 / 356