257

जला आयनैन

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

प्रकाशक

مطبعة المدني

إلى بيته كم أراد بها، واحدة او أكثر، سواء المدخول بها وغيرها. مع قول مالك: إن ذلك طلاق ثلاثًا إن كانت مدخلًا بها، وواحدة إن كانت عير مدخول بها.
ومع قول الشافعي: إن نوى بذلك الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يمينًا، ولكن عليه كفارة يمين. ومع قول أحمد في أظهر روايتيه: إن ذلك صريح في الظهار نواه أو لم ينوه، وفيه كفارة الظهار، والثانية أنه طلاق. أنتهى.
فتبين مما مر آنفًا أن نقل الشيخ ابن حجر عن الشيخ ابن تيمية، ليس على إطلاقه. وقوله «لم يقله أحد قبله» غير مسلم. كيف وقد قال به جمع من السلف والخلف. ومع هذا فهي مسألة كأمثالها يساغ فيها الاجتهاد، فكن ممن تامل وانصف.
(قوله: وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه)
أقول: سيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في بحث الطلاق الثلاث، وان النبي ﷺ قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض «ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا وتطلقها لكل قرء تطليقة» وما روى أنه ﵊ قال لعمر: «مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء» فقد أخرج الشافعي ومالك والشيخان عن ابن عمر: أنه طلق امراته وهي حائض، وذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التى امر الله تعالى ان يطلق لها النساء - وقرا ﵊) - ﴿يأيها

1 / 259