وإذا حكم بدوام النسبة أو سلبها ما دامت ذات الموضوع ثابتة ، فالقضية | ضرورية ، إن قيدت بالوجوب ، كالإنسان بالضرورة حيوان ، أو ليس بحجر .
ودائمة إن لم يقيد به ، وكان محتملا له ، كزيد أبيض البشرة دائما ، أو | ليس وإذ ما لا يجب لا يوجد ، كما ستعلم ، فلا دائم إلا ضروري في نفس الأمر .
ولكن مرادنا بالدوام ما لا يحكم بوجوبه ، فإن قيدناه بالاضرورة فالمراد | أنا لا نعلم وجه وجوبه . وحينئذ لا يصدق الحكم به على كل واحد ، إذ جزئيات | الكلي لا تتناهى ، فلا يطلع العقل على دوام الحكم عليها ، إلا إذا وجب ذلك لنفس | طبيعة الكلى ، وعلى الموضوع الجزئي جاز ذلك للمشاهدة والوجدان ، كما | يمثل به .
وإن حكم بأن ثبوت المحمول أو سلبه دائم بدوام الوصف المعبر به عن | الموضوع ككل كاتب متحرك الأصابع ، أو ليس بساكنها ما دام كاتبا ، مع جواز | دوامه بدوام الذات ، أو لا دوامه ، فهي المشروطة ، إن قيد بوجوبه بحسب | الوصف ، والعرفية إن لم يقيد به ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات الوصف | المذكور ، مع جواز صدق الحمل العرفي أو لا صدقه ، ككل مجنوب يسعل أو لا | يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا ، فهي الحينية الضرورية ، إن قيد بالضرورة | في ذلك الوقت ، والحينية المطلقة إن لم يقيد بها ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات | ثبوت ذات الموضوع ، مع جواز باقي الاحتمالات ، فهي العرفية الضرورية أن | تعرض لقيد الضرورة ، والمطلقة إن لم يتعرض له ، وإن قيد الحكم فيما عدا | الضرورية والدائمة باللادوام بدوام ذات الموضوع فالجهة مركبة من تلك الجهة ، | ومن مطلقة تخالفها في الكيف ، أي في الإيجاب والسلب ، وقد توافقها في الكم ، | | وقد تخالفها .
पृष्ठ 164