أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرة وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة وإن كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرة عبد أو أمة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال الغرة يزيد وينقص ولكن فيه خمسمائة درهم
باب تضمين الختان والختانة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب(ع) أنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت الدم فماتت فقال لها علي(ع)ويلا لأمك أفلا أبقيت فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)ضمن ختانا قطع حشفة غلام
باب الإنكار في الدماء
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال من لقي الله عز وجل بدم خطأ يجحد أهله لقي الله تعالى يوم القيامة به
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال لا تجزي في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت وتجزي في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)قال الرقبة المؤمنة التي ذكر الله عز وجل إذا عقلت والنسمة التي لا يقلب إلا ما قلبت وهي صغيرة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)كان يقول لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ولا كل ذي عيب فاسد
باب القوم يشتركون في القتل
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال
पृष्ठ 120