حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا فقال علي(ع)الحسب هو المال لأن رسول الله(ص)قال حسب المرء ماله قال إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته وإن كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلقت امرأته
باب أن الصداق إذا كان جارية فطلق قبل الدخول فالعبرة بنصف قيمة الجارية يوم تسليمها إليها لا يوم الطلاق
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يغرم له نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان
باب من يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ثم يطلق قبل الدخول
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يجعل عتاقها صداقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرد عليه نصف قيمتها
باب طلاق النائم والمعتوه والمبرسم
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)أتاه رجل فقال إني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال له إن ذلك من الشيطان لن تحرم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب تقوية ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم
باب الطلاق قبل النكاح
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن
पृष्ठ 112