बारह रिसाला

Mirdamad d. 1041 AH
178

بعد الاسلام ليس هو ما كان قبله هذا في غير المرتد واما المرتد فان تكليفه بالغسل وبغيره من العبادات في حال ردته وبعد عوده إلى الاسلام باق بحاله لانه مؤاخذ باحكام الاسلام على كل حال سواء كانت ردته على فطرة أو عن ملة لمعة لو نذر الغسل الواجب كغسل الجنابة عند حصول سببه فان قلنا بانعقاد نذر الواجبات فهل تجزى نية مطلق الوجوب أو يجب التعرض للوجوب باصل الشرع والوجوب المؤكد بالنذر جميعا الاقوى عندي الاول وهو مختار شيخنا الشهيد في قواعده وبه افتى شيخنا فخر المحققين قال لو نذر الواجب لم يجب التعرض في النية للنذر وبخلاف المندوب والضابط ان كل وجوب حصل بالنذر وجب التعرض له وكل وجوب يؤكد بالنذر لم يجب فيه التعرض واختار في الدروس في باب الصوم التعرض في النية للمؤكد مع الاصل

पृष्ठ 159