बारह रिसाला

Mirdamad d. 1041 AH
155

عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق وذهب بعضهم إلى الاكمال والوضوء وهو مختار المرتضى رضى الله عنه ومرتضى المحقق قدس الله نفسه واعتمد فريق على الاكتفآ بالاتمام ذهب إليه ابن البراج وابن ادريس واختاره جدى المحقق اعلى الله كلمته وتبعه خالي المدقق طاب مرقده وهو عندي امتن الاقوال دليلا واظهرها سبيلا كما ان الاول ابعد الاحتمالات تعويلا واقلها تحصيلا ولكن الاوسط وهو ضم الوضوء احوط قال في شرح القواعد وكمال الاحتياط الجمع بين الاتمام مع الوضوء والاعادة ونحن نقول نعم ان لم يصادم الجزم في النية والاهم في هذا الباب ان يعلم ان رافع الاصغر انما هو الطهارة الصغرى اتفاقا لكن لا يكون للاصغر اثر مع الجنابة لانقهاره

पृष्ठ 136