كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

काली बा सबरीन d. 1305 AH
71

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك

وإلا سقط الدم.

(فصل): في أركان الحج

[مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).

(فصل): في سنن الإحرام

ينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما، وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج). [مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقا قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم، وإن صرف إحرامه للعمرة، ولو سعى أيضا بعد الطواف المذكور قبل الصرف لم يجزه ذلك السعي عن شيء، ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط أولهما ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه.

(فصل): في سنن الإحرام

فلا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف القوي في حرمته ويباح كما في شرح منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء

पृष्ठ 98