इथमिड अल-अयनेन फी बा'ज़ इख़्तिलाफ़ अल-शेखेन
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
शैलियों
وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به، قال سم و(حج) في شرحي الإرشاد: بل فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. [مسألة]: القديم جواز صوم المتمتع أيام التشريق عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثلا إذا ثبت، وإن تحدث الناس برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم تثبت وإن ظن صدقهم، قال (م ر): أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله، لأنه بتقديره يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة، واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ندب صومه اه شيخنا. [مسألة]: حاصل صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا قيل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية والصوم يصح، وإن لم يبن أنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلا أو نهارا، وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح، ومع الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان اه.
पृष्ठ 83