इथमिड अल-अयनेन फी बा'ज़ इख़्तिलाफ़ अल-शेखेन
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
शैलियों
[مسألة]: أفاد أنه لو قدم غير الشافعي لشافعي ما يعتقد الشافعي امتناعه عليه، والمقدم يرى جوازه، فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه، هذا ما استظهره في التحفة. [مسألة]: أفاد أيضا أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا، ولا يعتبر نصابا، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اه قلائد باقشير. [مسألة]: نصاب الحب والتمر خمسة أوسق، قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدسا، وعند (م ر) ستة وربع. [مسألة]: نصاب العدس والأرز في قشرته ولو الحمراء عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقا، وصرح به في الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه، والأسنى والنهاية وغيرها، أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز الحمراء خلافا ل (حج). [مسألة]: استشكل في التحفة جعل الدخن نوعا من الذرة مع اختلافهما طعما ولونا وطبعا وصورة. [مسألة]: يضم ثمر عام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، بأن بلغ وقت نهايتهما في عام واحد جذاذا في الثمر، وحصادا في الزرع، وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر أن يكون عنده نخل مثلا، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يكون له نخل يثمر مرتين، وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ الجميع في عام واحد، فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرا فالثاني ثمر آخر، وإن طلع قبل جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية الأول كما مر، ولو تواصل بذر عام بزرع عام آخر فهو زرع عام واحد، وإن تمادى شهرا أو شهرين، فإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، أما إذا تفاصل البذر بأن اختلفت أوقاته عادة، فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد اه شيخنا. قال: وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع جرى عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة، وقال في الفتح: وهو وجيه لوضوح القياس على الزرع، لكن في الشرح والإمداد والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحد، وإن لم تقطع في عام واحد، واعتمده خط و(مر) وفي الفتح: وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم لأصله اه.
(فصل)
[مسألة]: بدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية و(خط)، خلافا لشرحي الإرشاد، وفي التحفة: وبحث بعضهم أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه أي الحب أخذه ويحسبه. [مسألة]: لو أتلف المالك الزكوي بعد بدو صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره عند (م ر).
باب زكاة النقد
पृष्ठ 73