[الحديث 7]
قوله (رحمه الله)-: وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة(1)ميتة، قال: «إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضأ منها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه، وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة، وحب الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء» قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء؛ تفسخ فيه أو لم يتفسخ؛ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء».
فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله: «راوية من ماء»، إذا كان مقدارها كرا، فإذا كان كذلك لا ينجسه شيء مما يقع فيه، ويكون قوله: «إذا تفسخ فيها فلا تشرب، ولا تتوضأ» محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء، وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة.
وليس لأحد أن يقول: إن الجرة والحب والقربة والراوية لا يسع شيء من ذلك كرا من الماء.
لأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام، وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار.
पृष्ठ 66