ريح تغلب على ريح الماء، وغير خفي أن الراوية غير معلومة القدر، والأكثرية في حيز الإجمال، والشيخ (رحمه الله) كما ترى قال: إنه لا يمتنع أن يكون الزائد على الراوية يحصل به تمام الكر.
وهذا لا ريب فيه، لكن كان الأولى أن يذكر الأخبار الدالة على مقدار الكر قبل ذكر هذا الخبر، وما ذكره من الأخبار، وإن تضمن الكر؛ إلا أن المقدار مفصلا لا يعلم منها.
والحديث المتضمن للراوية إنما تتحقق فيه المنافاة إذا علم أولا مقدار الكر مفصلا؛ ليفهم منه أن الراوية لا تكون هذا القدر غالبا، فتحمل الزيادة على تمام الكر.
والأمر سهل، غير أن ما تضمنه الحديث من أن الريح إذا غلب على ريح الماء يراد به ريح النجاسة لا ريح المنجس.
واعتبار الغلبة على ريح الماء، وإن ظن منه أنه لا بد أن يكون للماء ريح؛ إلا أنه غير خفي عدم اللزوم.
ثم الذي عليه الأكثر هو أن المعتبر من التغيير ما يظهر للحس، فلو كانت النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثر في الماء، وإن كثرت.
واختار العلامة وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة، فإن كان الماء يتغير بها على ذلك التقدير حكم بالنجاسة، وإلا فلا (1).
ونقل عنه الاحتجاج بأن التغير الذي هو المناط (2) مع الأوصاف (3)،
पृष्ठ 58