ولوغ الكلاب كاف في الجواب. وفيه ما فيه.
ثم ما تضمنه الحديث من اغتسال الجنب، لعل المراد به مع عدم خلو البدن من النجاسة كما هو الغالب ، ولو أريد الأعم من خلوه وعدمه ليصير الماء مستعملا أشكل: بأن الجواب لا يوافقه إلا بأن يراد بالنجاسة ما يتناول المستعمل، وإثبات الحكم في المستعمل مشكل كما سيأتي بيانه (1) ودلالة الرواية أشد إشكالا، والكلام السابق في التقرير يأتي هنا بنوع من التقريب.
قوله (2)(رحمه الله)-:
[الحديث 3]
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
السند:
لا يخفى أنه يشتمل على طريقين يرويهما محمد بن يعقوب:
أحدهما: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان.
وثانيهما: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى.
पृष्ठ 46