تأخير البيان مع وجود محل الحاجة يحكم بالعموم؛ لعدم جواز التأخير، ومن دون حضور محل الحاجة لا دلالة فيه على العموم، فالاستدلال على العموم مطلقا غير تام.
على أن التأخير عن محل الحاجة إنما يفيد العموم إذا كان الشيء منجسا (1) وأخر بيان تنجيسه، وهذا غير معلوم، فليتأمل.
وربما يقال: إن المفهوم إنما يفيد إذا كان الماء عاما، وهو في الحديث محتمل للعهدية احتمالا ظاهرا، وبتقدير عدم العهدية فالماء من المفرد المحلى، وعمومه محل تأمل.
ويجاب: بأن الماء لا ظهور له في العهدية، والعموم فيه من حيث منافاة غير العموم من المعاني للحكمة، كما ذكره المحقق (رحمه الله)؛ على أن الماء من باب الجنس المحلى، والعموم فيه لا يخلو من وجه؛ وفي البين كلام.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث قد يستفاد منه نجاسة أبوال الدواب من حيث إقرار الإمام (عليه السلام) للسائل، ولم ينكر عليه في ذكر بول الدواب، على نحو ما ذكروه في غيره من وجوه تقرير الإمام (عليه السلام)، ولم أر من ذكره في الاستدلال لذلك، حتى أن الوالد (قدس سره) سبر الأخبار في باب بول الدواب، وردها بالطعن في الأسانيد (2)، وهذا الحديث لا ينكر الوالد (قدس سره) صحته (3).
ويمكن الجواب عن ذلك: بأن التقرير في مثله غير معلوم، وذكر
पृष्ठ 45