معه الأصل فيرجح، وحينئذ يكون التعارض فيما لا يساعد أحدهما دليل العقل، فخرج عن المسألة الأصولية، وربما يفهم من الأدلة المذكورة في الأصول ما يتناول غير الصورة التي ذكرناها، فتأمل.
الحادية عشرة:
قال الشيخ: إذ روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا ورد عليكم حديثان، ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل (بهما)(1).
وهذا الحديث لم أقف عليه الآن.
وروى محمد بن يعقوب في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة؛ أيحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا» (2)، والحديث طويل (3).
وموضع الحاجة منه أنه قال (عليه السلام): «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، ويؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى».
إلى أن قال الراوي، قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما
पृष्ठ 34