इस्तिक्सा
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
शैलियों
وظاهر المنتهى أنه لا خلاف في التعدد بالماء مع التراب (1).
والحديث كما ترى لا ذكر فيه للإناء، والمتضمن للإناء وهو الأول لا يوجب تخصيص الثاني ولا تقييده، فلا أدري وجه ذكر الأصحاب الإناء في التعفير بالتراب.
وصريح الخبر فضلة الكلب، وقد تقدم القول في احتمال الفضلة لغير السؤر (2)، إلا أن الأصحاب الذي رأينا كلامهم عدا المفيد على ما نقله في المختلف (3) عنه قائلون بالولوغ، وأما المفيد فالمنقول عنه أن الكلب لو خالط الإناء ببعض أعضائه يغسل مرة بالماء وثانية بالتراب وثالثة بالماء (4). وربما يصلح الحديث باعتبار ذكر الفضلة للاستدلال له، (وقد سبق احتمال ظهور السؤر من الخبر) (5) ولو جعلنا السؤر ما باشره الجسم اتحدا، ولعل (6) الولوغ مخصوص عندهم بغير ما ذكر.
والعجب أن العلامة قال في المختلف: والمشهور إيجاب التراب في الولوغ خاصة، وهو المعتمد، لنا أن الحكم معلق بالولوغ (7). والحال أنه لم يذكر سوى رواية أبي العباس، وهي كما ترى.
والرواية التي نقلها الشيخ هنا أولا وإن تضمنت الشرب (من الإناء، إلا أنها لا تتضمن التراب، غير أن تقييد الغسل بالتراب لا بد منه، أما تقيد
पृष्ठ 165