इस्तिक्सा
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
शैलियों
الدال على دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إن تحققت الضرورة، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر، وإن ذكر الاستثناء جماعة من المتأخرين (1)، والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.
5 باب حكم المياه المضافة
[الحديث 1]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى(2)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إنما هو الماء والصعيد».
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله)-: هذا الخبر يدل على أن ما لا ينطلق(3)عليه اسم الماء لا يجوز استعماله، وهو مطابق لظاهر الكتاب، والمتقرر من الأصول.
السند
فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد: أنه استثنى من روايات محمد بن
पृष्ठ 128