استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
शैलियों
نذكر هذا الوجه، فلا يعترض علينا بما هو ظاهر.
والخبر الثاني: لا يبعد عن الأول في إرادة نفس العجين، والجمع بين الخبرين بالتخيير بين البيع ممن يستحل أكل الميتة وبين الدفن، ويحتمل ترجيح الدفن من حيث اشتمال الرواية على النهي عن البيع.
أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من الحمل على ضرب من الاستحباب فمجمل المرام؛ لأنه إن أراد به أن البيع والدفن كلاهما مستحب على حد سواء، ففيه: أن في الثانية ما يفيد نوع رجحان، كما أشرنا إليه من النهي.
وإن أراد استحباب عدم الأكل سواء بيع أو دفن، فالكلام لا يساعد عليه صريحا، ودليل الاستحباب المذكور مدخول.
أما الحمل الآخر: فالذي يخطر بالبال من معناه أن يراد بالخبرين الأخيرين الماء الذي تغير بالنجاسة، وهذا يباع ما عجن به لمستحل الميتة أو يدفن، والخبران الأولان يراد بالماء فيهما ماء البئر إذا لم يتغير؛ لأن تطهيره بالنزح دليل على كونه أخف نجاسة من المتغير المتوقف على نزح الجميع على اعتقاد الشيخ.
وبعد هذا التقرير في كلام الشيخ أمور:
الأول: قوله يراد بالخبرين تغير أحد أوصافه شامل للبئر مع التغير، ونزح الجميع كنزح البعض في كونه مطهرا من دون احتياج إلى ماء آخر، فإن كان حكم ماء البئر أخف لكون تطهيره بالنزح فهو حاصل بالجميع.
واحتمال أن يقال: إن نزح جميع الماء أبلغ المطهرات لا أنه أخف.
فيه: أن نزح الجميع قد يكون بالتراوح مع غزارة الماء، فلا يكون أبلغ إذا أزالت النار تغيره، إلا أن يقال: إن النار إنما تجفف الماء ولا تزيل
पृष्ठ 237