استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Grandson of the Second Martyr (d. 1030 / 1620)استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
शैलियों
الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: «لا بأس بأكله» (1) وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه.
قوله: ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى(2)، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: «يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل».
لأن المعنى في هذا الخبر: إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر.
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، فقال: «إن وجد ماء غيره فليهرقه».
فالوجه فيه: أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [طهارته(3)] ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره، ولو كان نجسا لوجب إراقته على كل حال.
أما الأول: فالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى تكرر القول فيه (4)
पृष्ठ 198