فصل : ولا نعلم أن أحدا قال من أهل الاستقامة من المسلمين بان يبرأ من أحد باسمه وعينه بغير حجة تلزمه ، للزوم الحجة بغيره في البواء ت ، فيبرأ من أحد بعينه من أجل حكم الدار عليه ، ومن أجل حكم الجملة عليه ، في حالة المعاين فيها في تلك الدار ، والموجود فيها بغير حكم يلزمه به الدخول في الكفر الحاكم عليها وعلى أهلها ، فالولاية هاهنا غير البراءة في قول المسلمين .
ثم إن ولاية الحكم بالظاهر تقع على ضربين :
أحدهما : ولاية بالخبرة والعلم .
والآخر على وجه التصديق والحكم .
ثم إن العلم في ذلك يقع على ضربين : أحدهما علم خبرة ومشاهدة لما يجب به ولايته ، بمعاينة لأعماله وسماع لأقواله .
والآخر : بشهرة في ذلك في داره ومصره بما لا يشكل عليه من أمره ، ويصح له ذلك معه ، بما لا يشك فيه بمنزلة السماع للأقوال والمعاينة للأفعال ، فذلك قاض له وعليه منه وفيه بذلك .
كذلك الحكم في ذلك والتصديق يقع على وجهين :
أحدهما على التخيير ، والآخر على الوجوب .
فأما التخيير : فرفع الواحد ممن يقبل قوله في رفع الولاية ، ممن يبصر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين ، فالمرفوع إليه ذلك مخير ، إن
पृष्ठ 41