تصنيف ولاية الظاهر والبراءة بالظاهر
وأحكام الدور وغير ذلك
ولاية الحكم بالظاهر تصح بأحد وجوه : بالموافقة بالخبرة أو الرفيعة ، ممن يبصر الولاية والبراءة من المسلمين من أهل الاستقامة ، وبالشهرة بصحة الموافقة في القول والعمل ، وذلك أن يصح للعبد اسم ، يبرأ بذلك الاسم في ظاهر الحكم من الأسماء الواقعة على المتدينين ، من أسماء أهل الخلاف والبدع في الدين ، ويبرأ بذلك الاسم من الأسماء المشتركة ، التي تجمع أهل الاستقامة وأهل البدع والخلاف في الدين ، ويبرأ مع براءته من هذين الاسمين ، وخلوص الاسم الذي يخلص له ، لانفراده باسم يوجب له الاستقامة ، والتسمي بأسماء أهل الاستقامة من المسلمين ، فإذا صح للعبد هذا الاسم الذي يصح له وفيه ، بشهرة أو بخبرة ، وعرف منه الصلاح والأعمال الصالحة في ظاهر أمره ، ولم يلزمه مع ذلك تهمة في دين بضلالة ولا خيانة ، فيما يدين بتحريمه ولا تهمة بخيانة لما يدين بتحريمه ، فإذا صح للعبد هذا الاسم واؤتمن في دينه ، وفيما يدين بتحريمه ، ولا يجوز عليه عداوة الحقيقة ، وإنما يبرأ من عداوة الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة من وجبت في دينه ذلك ، وهو دين أهل الاستقامة فيما غاب من أمره في دينه ، وظهر شه فيما عرف منه من دينه الموافقة لله من أهل الاستقامة ، في أعماله ومما ظهر من
पृष्ठ 25