-132- يقوم به عقد الامامة ، فاظهروا أمرهم وعقدوا الإمام منهم ، في حال يجمع عليه أن ذلك منهم ، كان وسيلة ، وأنهم لم يكونوا مخاطبين بذلك ، وهم في حد العجز عنه ، أن ذلك الامام في إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة إماما ، وأن له من الطاعة والحق ما للإمام ، الذي عقد له في حال القدرة لمن خصه ذلك من الناس ، وأن هذه الامامة على هذه الصفة فريضة ، وطاعة هذا الإمام لمن خصه ذلك فريضة ، وولايته فريضة واجبة ، وقد كان الاجماع أن أمره كان في حد الوسيلة والفضيلة ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم ، أن العقد له ، كان في حد الوسيلة والفضيلة ، وأنه لما عقد له كان ذلك فريضة ، فهذا قد كان بالإجماع أوله وسيلة وآحره فريضة ، فكذلك لا يتعرى ولا ينكر أن يكون الأولى أوله وسيلة وآخره فريضة ، ولأنه لو كان العقد فريضة لم يكن يجعل فيه اختيار ، ولأن أحكام الاختيار لا يكون فرضا إلا من سبب قد دخل فيه المتعبد وأراد الخروج منه ، وأما لشيء يريد الدخول فيه ، فلا نعلم ذلك في أحكام أصول الدين .
فصل : فإن قال قائل : فقد جعل الله في كفارة الأيمان الاختيار في العتق والإطعام والكسوة لمن يجد ، ولم يجزه سوى ذلك .
فصل : قلنا له :هذا مما قد قلنا إنه مما قد دخل فيه ويريد الخروج منه ، وذلك مما لم يدخل فيه ، فليس عليه الدخول في باب هو فيه مخير، يدخل أو لا يدخل ، لأن له النظر في ذلك ، فإن شاء لم يقع نظره على شيء مما يراه صلاحا ، وكان ذلك مزيلا عنه الفرض ، فإن شاء وقع نظره على شيء ، وكان ذلك النظر هو سبب الفرض ، ومتى يكون النظر فرضا ، وهل لذلك غاية ، فلا يجد بدا من أن يكون النظر له غاية ، ولا غاية له ، فيبطل حكم النظر .
ويقال له : أرأيت إن لم يقع النظر في ذلك ني يوم أو يومين ، أوساعة أو
पृष्ठ 133