79

इस्तिलाम

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

संपादक

د. نايف بن نافع العمري

प्रकाशक

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ما بين

प्रकाशक स्थान

القاهرة

•
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب.
أما قولهم: «خارج نجس».
قلنا: «إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة».
قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف لها إلا وصف الوجوب فحسب.
ومعنى قولنا: «طهارة شرعية» أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة.
فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟
قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد، ويجوز أن يقال: سمي طهارة لأنها يقام بطهور.
يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلًا بدليل الريح والحصاة.
وقولهم: «إن في خلال الريح أجزاء النجاسة».

1 / 117